ابن فهد الحلي
433
المهذب البارع
مسائل الأولى : إذا دفع زيادة عما للبايع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . الثانية : يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، لا يتعدى الحكم . ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى